مرسوم تنفيذي رقم 17-277
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-277 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم المصلحة المركزية
المادة 8
تزود المصلحة المركزية بأمانة إدارية تتولى على الخصوص ما يأتي:
- استلام طلبات إلغاء البصمات الوراثية وتسجيلها في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف القاضي المكلف بالمصلحة المركزية، وتسليم وصل إيداع للمعنيين،
- تبليغ قرارات القاضي المكلف بالمصلحة المركزية،
- تسجيل البريد.