مرسوم تنفيذي رقم 17-277
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-277 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم المصلحة المركزية
المادة 5
تتولى وحدة استقبال البصمات الوراثية :
- استقبال البصمات الوراثية وتصنيفها حسب الفئات المعنية،
- إنشاء ومسك البطاقيات الخاصة بالبصمات الوراثية،
- المساعدة التقنية في عمليات المقاربة.