مرسوم تنفيذي رقم 17-277
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-277 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها
المادة 3
توضع المصلحة المركزية ل دى وزير العدل، حافظ الأختام، وتتبع المديرية العامة لعصرنة العدالة لوزارة العدل.