مرسوم تنفيذي رقم 17-277
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-277 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها
المادة 2
تكلف المصلحة المركزية طبقا لأحكام القانون رقم 16-03 المؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، بتشكيل وإدارة وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وتحيينها.