مرسوم تنفيذي رقم 17-277
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-277 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها
الفصل الثالث — كيفيات سير المصلحة المركزية
المادة 14
يتم ربط الجهات القضائية والشرطة القضائية إلكترونيا، بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.