المادة 7
تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : يش ارك وزير السياحة والصناع ة التقليدية ويقدم مساهمته إلى السلطات المختصة المعني ة في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات تدخل في اختصاصه.
وبهذه الصفة :
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويعمل على تنفيذ التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها والخاصة بقطاعي السياحة والصناعة التقليدية، ...........(الباقي بدون تغيير).......... ."