مرسوم تنفيذي رقم 17-274
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-274 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
المادة 6
تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : في مجال المواصفات التقنية، يسهر الوزير، على الخصوص على ما يأتي :
- ....... (بدون تغيير) ........
- تطبيق التنظيمات والمواصفات التقنية المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية، ...........(الباقي بدون تغيير).......... ."