مرسوم تنفيذي رقم 17-274
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-274 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
المادة 3
تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سن ة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : يقترح وزير السياحة والصناعة التقليدية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميداني السياحة والصناعة التقليدية، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ........(الباقي بدون تغيير)....... ."