مرسوم تنفيذي رقم 17-273
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-273 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشي ة العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وسيرها
المادة 6
يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلوم ات والوثائق الض رورية لتنفي ذ مهامهم وفي طلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.