مرسوم تنفيذي رقم 17-273
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-273 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشي ة العامة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ لدى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم، يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص" المفتشية العامة".