مرسوم تنفيذي رقم 17-271
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-271 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
المادة 9
يتولى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة الجمعية العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للقطاع، ويعدّ عقود النجاعة مع مسيّري هذه المؤسسات.