المادة 8
يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مجال تطوير الاقتصاد الرقمي، بالاتصال مع الأطراف الفاعلة المعنية، سبل وطرق تطوير النظام البيئي للاقتصاد الرقمي ومتعامليه.
وبهذه الصفة : .1 يحدّد، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، السياسة الوطنية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، .2 يشارك في إعداد وصياغة المخططات والبرامج والمشاريع في مجال الاقتصاد الرقمي، ويسهر على انسجامها، .3 يقترح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتطوير وترقية الاقتصاد الرقمي، .4 يسهر، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، على وضع نظام بيئي مناسب لتطوير الاقتصاد الرقمي ومضاعفة الفاعلين الناشطين في قطاع الاقتصاد الرقمي، لا سيما بترقية الحظائر التكنولوجية والمؤسسات الناشئة، .5 يشجّع وينفّذ عمليات ترقية وتطوير الاقتصاد الرقمي، .6 يسهر على ترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الاقتصاد الرقمي، .7 يشجّع وينفّذ عمليات التعاون المؤدية إلى شراكة استراتيجية في مجال الاقتصاد الرقمي، .8 يدعم الانتشار الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين الناشطين في مجال الاقتصاد الرقمي، .9 يسهر على إنشاء وتنشيط أقطاب الإبداع المخصصة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة ويدعم تطوير المؤسسات الناشئة والمحاضن.