مرسوم تنفيذي رقم 17-271 · ج.ر عدد 59 لسنة 2017 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-271 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.