المادة 5
يقترح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مجال الرقمنة وتشييد مجتمع المعلومات، جميع الأعمال المساهمة في الارتقاء بالجزائر إلى مجتمع المعلومات وإلى تقليص الفجوة الرقمية، ويتولى التنسيق مع مجموع الأطراف الفاعلة.
وبهذه الصفة : .1 يشارك في تنفيذ الأعمال المرتبطة بإرساء الإدارة الإلكترونية، .2 ينسق تنفيذ الإطار المتعلق بإجراء المبادلات التجارية إلكترونيا، .3 يضبط شروط تطوير خدمات الاتصالات الإلكترونية، .4 يضمن اليقظة الاستراتيجية الخاصة بتطور المجتمع الرقمي، .5 يضع أدوات رصد النشاطات المرتبطة بالقطاع، .6 يحدد وينفذ الآليات التي تسمح بإنشاء وتطوير الفضاءات المخصصة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، .7 يضع الآليات التي تسمح بمرافقة التحول الرقمي من أجل تحسين نوعية الخدمة العمومية وترقية التنافسية ونمو الأعوان الاقتصاديين الوطنيين، .8 يسهر على تطوير منشآت النفاذ إلى الإنترنت العريض النطاق واستعمالها العقلاني، .9 يسهر على حماية شبكات النفاذ إلى الإنترنت ويشارك في حفظ المعلومات ذات الطابع الشخصي وحماية الطفولة في الفضاء السيبراني، .10 ينسق تطور بروتوكولات الإنترنت ويسهر على نشرها، .11 يقترح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالاتصالات الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات، لا سيما من أجل ضمان احترام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالبرمجيات والفضاء السيبراني، .12 يبادر، لا سيما مع الدوائر الوزارية المكلفة بالتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين والتربية، بمحتويات بيداغوجية ترمي إلى إرساء وترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة، .13 يسهر على تقييس ومواءمة المشاريع والأنظمة الرقمية للدولة، .14 يحدد السياسة القطاعية لتأمين أنظمة الإعلام وينفذ إجراءات التدخل في حال وقوع حادث جسيم، .15 يسهر على إقامة بيئة مناسبة لتنفيذ الحوكمة الإلكترونية، .16 يسهر على توحيد استعمال الموارد الرقمية التي تستعملها الحكومة.