المادة 4
يسهر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مجال 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات، على تطوير وحسن سير وديمومة الشبكات العمومية وخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، وتطوير واستعمال المنشآت الأساسية للتخزين وتشارك البيانات.
وبهذه الصفة : .1 يعد الشروط العامة لإقامة شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية والاتصالات الإلكترونية واستغلالها، ويسهر على احترام الشروط المتضمنة في دفاتر الشروط المرتبطة بها، .2 يسهر على تطوير المنشآت الأساسية للاتصالات الإلكترونية، .3 يعد ويقود سياسة تطوير المنشآت والنفاذ إلى الإنترنت العريض النطاق، .4 يحدد، بالتشاور مع القطاعات المعنيّة، سياسة تأمين منشآت القطاع وينفذ مخططات التدخل وتسيير آثار الكوارث، .5 يحدد المعايير والخصائص التقنية لمنشآت وشبكات وتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات، .6 يسهر على إنجاز تغطية شاملة للمواصلات السلكية واللاسلكية، .7 يساهم في ترقية الصناعة الوطنية لتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات ذات نسبة إدماج عالية، .8 يساهم في تنظيم وتطوير وتأمين شبكات نقل وإرسال إشارات البث الإذاعي والتلفزي، .9 يعلن، بناء على اقتراح من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاّسلكية، السحب النهائي للرخصة الممنوحة لمتعامل أو عدم تجديدها، .10 يحدد، بالتشاور مع الوزير المكلف بالاتصال، سياسة استعمال خدمات الاتصالات السمعية البصرية عبر الشبكة العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية.