المادة 2
يمارس وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة صلاحياته على جميع النشاطات المتصلة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتشييد مجتمع المعلومات، والرقمنة، وتكنولوجيات المستقبل، وتطوير وتحسين الاستعمالات والخدمات الرقمية، والاتصالات الإلكترونية، وسياسة فتح وتداول البيانات، وكذا تسيير واستغلال عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة.
وبهذه الصفة، يكلف بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية على الخصوص، بما يأتي : .1 إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتطوير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتكنولوجيات المستقبل ومجتمع المعلومات، وتطوير وتحسين الاستعمالات والخدمات الرقمية، والاتصالات الإلكترونية، وفتح وتداول البيانات وكذا تسيير واستغلال عروض النطاق الساتليّة للمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة العمومية والخاصة، .2 اقتراح السي اسة الوط نية لتط وير الاقتصاد الرقمي والتح ول الرقمي للمؤسسات والإدارات العمومية على الحكومة، .3 العمل على تملك تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميم استعمالها وتطوير تكنولوجيات المستقبل، .4 المشاركة، مع الوزراء المعنيين، في الأعمال الخاصة بتسريع التحول الرقمي للاقتصاد والمرفق العامّ، .5 اقتراح عناصر الإطار القانوني والتنظيمي الضروري للحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية في العالم الرقمي على الحكومة، واحترام أخلاقيات التكنولوجيات، والإدماج الرقمي وتسهيل النفاذ الرقمي والوساطة الرقمية، .6 وضع القواعد العامة لحوكمة الإنترنت وتطوير الاتصالات الإلكترونية والخدمات على الخط، والمضامين والاستعمالات الرقمية، وأمن المبادلات والشبكات وأنظمة الإعلام التابعة للقطاع، .7 إعداد سياسة تخطيط وتسيير ومراقبة استعمال طيف الذبذبات اللاّسلكية الكهربائية، .8 تحديد الس ياسة الوط نية في مج ال تغ طية حاج ات الملاح ة اللاسلكي ة البح رية وت نف ي ذه ا والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحرية، .9 تحديد سياسة الخدمتين الشاملتين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وضبط محتواها وطريقة تمويلها والتعريفات الخاصة بها والسهر على مطابقة توفيرها مع الأحكام القانونية والتنظيمية في هذا ا لمجال، .10 دراسة وإعداد المخططات والبرامج التنموية للقطاع والسهر على تنفيذها، .11 تنظيم الإطار لترقية اليقظة الاستراتيجية في مجال النشاطات المرتبطة بالقطاع، .12 المبادرة بالدراسات الاستراتيجية والاستشرافية التي من طبيعتها توضيح اختيارات الحكومة في مجال النشاطات المرتبطة بالقطاع، .13 المشاركة في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم فيما يخص إقامة النشاطات المرتبطة بالقطاع وتطويرها. ويقوم بهذه الصفة، بتوزيع متساو لخدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة الرقمية، .14 السهر على استمرارية جودة الخدمات التي يقدمها متعاملو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والإنترنت والخدمات الرقمية، .15 السهر على حسن أداء الخدمة العمومية والمشاركة، بالتشاور مع سلطة ضبط القطاع، في مراقبة ممارسة المنافسة المشروعة والفعلية بين متعاملي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاتصالات الإلكترونية ومزودي النفاذ والخدمات المرخص لهم قانونا، .16 إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الثقة الرقمية، .17 تمثيل الجزائر لدى المنظمات الدولية والجهويّة التي ترتبط نشاطاتها بنشاطات القطاع، والسهر، في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، .18 اقتراح استراتيجيات الاستعمال المتبادل العقلاني والأمثل للموارد الرقمية الحكومية، 17 أكتوبر سنة 2017 م .19 المبادرة، لا سيما مع الدوائر الوزارية المكلفة بالتعليم العالي والتربية والتكوين والتعليم المهنيين، ببرامج ترمي إلى إقامة وترقية الرقمنة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتكنولوجيات المستقبل، وفقا للتحولات والتطورات الرقمية للعمل، .20 ترقية نشاط إيواء البيانات على نطاق واسع في الجزائر، .21 تشجيع الإبداع والإشراف على إنشاء حظائر تكنولوجية.