مرسوم تنفيذي رقم 17-271
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-271 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
المادة 12
يبادر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في إطار صلاحياته، بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي.