مرسوم تنفيذي رقم 17-271
· ج.ر عدد 59 لسنة 2017
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 17-271 مؤرخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017، يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
المادة 10
يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، بالاتصال مع الوزير المكلف بالبحث العلمي، برامج البحث العلمي المرتبطة بالنشاطات المكلف بها ويثمن نتائجها. 26 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 أكتوبر سنة 2017 م ويضمن، زيادة على ذلك بالتشاور مع الوزارات المعنية، خدمة اليقظة التكنولوجية في مجالات النشاطات المرتبطة بالقطاع.