مرسوم تنفيذي رقم 17-261
· ج.ر عدد 56 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-261 مؤرخ في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد ق دره عشرة ملايين دين ار( 10.000.000 دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الخامس، المديرية العامة للأملاك الوطنية وف ي الباب رقم 34-11 "المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - تسديد النفقات".