مرسوم تنفيذي رقم 17-261 · ج.ر عدد 56 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-261 مؤرخ في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.