مرسوم تنفيذي رقم 17-261
· ج.ر عدد 56 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-261 مؤرخ في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2017 اع تم اد ق دره عشرة ملايين دين ار 10.000.000( دج) م ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة المالية، 28 سبتمبر سنة 2017 م الف رع الخامس، المديرية العام ة للأملاك الوطنية وفي البابين المبين ين في الجدول الملح ق بهذا المرسوم.