مرسوم تنفيذي رقم 17-260
· ج.ر عدد 56 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-260 مؤرخ في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص ل ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ملياران وتسعمائة وخمسة وتسعون مليونا وتسعمائة وستة وستون ألف دينار 2.995.966.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائة وأربعة وتسعون مليون دينار(000.000.498.2 دج) يقي دان ف ي النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سن ة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.