المادة 8
تعدّل وتتممّ أحكام المواد 27 و 29 و 37 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 27 : لا يجوز لأحد أن يطلب الحصول على اعتماد المراقب التقني للسيارات إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- ......................... (بدون تغيير).....................،
- .......................... (بدون تغيير)....................،
- أن يتمتع بلياقة بدنية حسنة وحدة إبصار جيدة،
- أن يثبت في ميدان السيارات مستوى : * تقني سام، * أو تقني مع خبرة ثلاث (3) سنوات تثبتها السلطة المؤهلة.
- أن يكون قد تابع بنجاح تربصا تكوينيا للمراقب التقني للسيارات.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم هذا التكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل".
" المادة 29 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر،
- إثبات التأهيل بصفة مراقب تقني للسيارات،
- شهادتان طبيتان يعدّهما طبيب عام وطبيب العيون".
" المادة 37 : ................. (بدون تغيير حتى) مصادق عليها.
يجب أن لا تأوي المنشآت المعدة للمراقبة التقنية للسيارات أي نشاط تصليح أو تجارة في السيارات أو أي نشاط تجاري آخر غير تلك المذكورة في المادة 8 أعلاه.
يجب أن تستوفي منشآت وكالات المراقبة التقنية للسيارات وتجهيزاتها .... ( بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالنقل.
يقوم الأعوان المؤهلون التابعون للوزارة المكلفة بالنقل والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات بمراقبة منشآت وتجهيزات وكالات المراقبة التقنية للسيارات والإشراف عليها".