المادة 4
تعدّل وتتّمم أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 16 : يلزم الوزير المكلف بالنقل بالرد في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام طلب الاعتماد.
يسلّم اتفاق مبدئي لصاحب الطلب على إثر الرأي التقني الموافق للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات حول مدى مطابقة الموقع المقترح مع أحكام دفتر الأعباء.
يكون هذا الاتفاق صالحا لمدة سنة (1) ويتم تمديده في حالة القوة القاهرة".