المادة 3
تعدّل أحكام المادتين 12 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 12 : لا يجوز لأحد أن يطلب بصفة شخصية اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - ................. ( بدون تغيير).......................،
2 - ................. ( بدون تغيير).......................،
3 - ................. ( بدون تغيير).........................
إذا كان صاحب الطلب لا يستوفي شرط التأهيل المهني المنصوص عليه أعلاه، فإنه يجب عليه أن يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لمراقب تقني معتمد.
4 - التوفر على موقع يأوي وجوبا الوكالة طبقا لأحكام دفتر الأعباء،
5 - .................. ( بدون تغيير)........................،
6 - أن لا يكون مذكورا في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش".
" المادة 14 : يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، عند الاقتضاء،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر بالنسبة لصاحب الطلب،
- نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد ملكية أو إيجار الموقع المخصص لإيواء وكالة المراقبة،
- مخطط بياني للموقع وموقعه ومواصفاته،
- نسخة من دفتر الأعباء المتعلق بكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها يتضمن كل المعلومات المطلوبة، يوقعّه صاحب الطلب ويحمل عبارة "قرئ وصودق عليه"، 20 سبتمبر سنة 2017 م
- إثبات أن صاحب الطلب أو الشخص الذي يلتمسه لهذا الغرض تتوفر فيهما شروط التأهيل المهني المحددة أعلاه،
- مستخرج من الجدول الضريبي المصفى".