المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 8 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 8 : ............. ( بدون تغيير)....................
زيادة عن نشاطها الرئيسي، يمكن وكالات المراقبة التقنية الثابتة القيام بما يأتي :
- تركيب وتصليح جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت بعد الحصول على اعتماد من المصالح المؤهلة التابعة للقياسة القانونية،
- القيام ببيع جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت".
" المادة 11 : يخضع إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات، قصد استغلالها إلى الحصول على اعتماد يسلّمه الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ الرأي التقني للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات حول مدى مطابقة الوكالة مع متطلبات دفتر الأعباء.
يسلّم الاعتماد ....... (الباقي بدون تغيير) .".........