المادة 12
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 50 و 52 و 53 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 50 : يمكن صاحب اعتماد إنشاء وكالة المراقبة واستغلالها الذي كان موضوع إحدى العقوبات المبينة أعلاه أن يقدم طعنا مكتوبا إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.
يجب أن يصدر الوزير المكلف بالنقل قرارا في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن ."
" المادة 52 : دون المساس بالعقوبات المقررة في التشريع المعمول به، كل إخلال من المراقب التقني بالالتزامات المتعلقة بممارسة نشاط المراقبة التقنية تمت معاينته من طرف الأعوان المؤهلين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل والمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، يمكن أن يكون موضوع إحدى العقوبات الإدارية حسب الحالات أدناه :
1 - إنذار :
- عدم احترام قواعد النظافة والأمن،
- عدم احترام إجراءات استعمال تجهيزات المراقبة التقنية وصيانتها،
- عدم التصريح بضياع أي وثيقة من وثائق المراقبة التقنية،
- عدم احترام إج راءات المراقبة التقنية التي لا تؤثر مباشرة على نتائج المراقبة،
- عدم التعاون مع مصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات و/أو الوزارة المكلفة بالنقل،
- كل تغيير يحدث لاحقا في عناصر طلب الاعتماد مثلما هو منصوص عليه في المادة 34 أعلاه دون إخطار المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بذلك،
- رفض متابعة تربصات دورية في تجديد المعلومات.
2 - السحب المؤقت للاعتماد لمدة ثلاثة (3) أشهر :
- العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى إنذار،
- بث ملاحظات أو توزيع مستندات غير مرخص بها،
- عدم إنجاز نقاط المراقبة الإجبارية .
3 - السحب المؤقت للاعتماد لمدة ستة (6) أشهر :
- تزوير نتائج مراقبة المركبات التي تمت مراقبتها،
- إنجاز المراقبة التقنية الدورية للمركبات في وكالة غير تابع لها،
- غياب نتائج الآلات للمركبات التي تمت مراقبتها،
- عدم التصريح بأي طارئ يقع على العتاد تكون له عواقب على سير المراقبة التقنية للمركبات.
4 - السحب النهائي للاعتماد :
- العود خلال الاثني عشر (12) شهرا التي تلي معاينة أحد الإخلالات التي أفضت إلى السحب المؤقت للاعتماد لمدة تتراوح من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر،
- إعداد أو استعمال تدليسي لوثائق المراقبة المسلّمة عقب إجراء المراقبة التقنية،
- التدخل على تجهيزات المراقبة الذي من شأنه أن يشوّه نتائج المراقبة،
- مضاعفة نفس نتائج الآلات بالنسبة لمركبات مختلفة،
- تسليم محاضر المراقبة التقنية دون إنجاز مراقبة المركبات.
يصدر الوزير المكلف بالنقل هذه العقوبات، ويجب أن تبلّغ في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي معاينة المخالفة بأي وسيلة من الوسائل المناسبة".
" المادة 53 : يمكن المراقبين التقنيين الذين كانوا موضوع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا المرسوم أن يقدموا طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.
يلزم الوزير المكلف بالنقل بإصدار قرار في غضون الشهر (1) الواحد الذي يلي استلام طلب الطعن".
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة .2017 أحمد أويحيى مراسيم