المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : تتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي :
- القيام باعتماد التجهيزات الخاصة بالسيارات،
- إنجاز أو العمل على إنجاز المراقبة التقنية للسيارات،
- تفتيش وكالات المراقبة التقنية الدورية للسيارات، (................... بدون تغيير حتى) السيارات وتجهيزاتها،
- تسيير بطاقات تسجيل السرعة وشخصنتها".
"المادة 6 : تؤهل المؤسسة، من أجل أداء مهمتها وبلوغ الأهداف المسندة إليها لإنجاز جميع العمليات الصناعية والتج ارية المنق ولة والعقارية، لا سيما ما يأتي : .................... ( بدون تغيير حتى) في الجزائر أو في الخارج،
- تضمن خدمات التكوين في ميدان المراقبة التقنية وصيانة المركبات، وكذا تكوين مركّبي ومصلّحي جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت والأعوان المكلفين بالمراقبة،
- تودع كل عمل أو براءة اختراع مرتبطة بهدفها.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم تكوين مركّبي ومصلّحي جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل".