المادة 4
يجب أن تتضمن أوراق التصويت البيانات الآتية :
- نوع الانتخاب،
- الدائرة الانتخابية المعنية،
- تاريخ الانتخاب.
بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية :
- تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية،
- صورة تعريف المترشح متصدر القائمة،
- الرقم التعريفي الوطني للقائمة،
- ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة، بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار :
- عبارة "قائمة حرة "باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، تتبع بحرف أبجدي عربي يمنح على مستوى الدائرة الانتخابية على أساس تاريخ وساعة إيداع القائمة،
- صورة تعريف المترشح متصدر القائمة،
- ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأح رف اللاتينية وك ذا ترتيبهم في القائمة.