المادة 2
ت ك ون أوراق الت ص وي ت ال تي ت وضع في متناول الن اخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ذات نموذج موحّد ولونين مختلفين.
ي ختلف شكل أوراق ال تصويت بال نسب ة لان تخ اب أع ضاء ال مج الس ال شع بي ة ال بل دي ة، بحسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية.
وت كون ورق ة ال تص ويت بال ن سب ة لانت خاب أع ضاء الم جالس الشع بية ال ولائية في ش كل موحّد.
المادّ ة 3 : تعد ورقة ال تصويت على ورق من لون أبيض ب الن سب ة لانت خاب أع ضاء ال مجالس ال شع ب ية ال ب لدي ة. وع ل ى ورق من ل ون أزرق بال ن س بة لان ت خ اب أعض اء ال م ج الس الش ع ب ية الولائية. 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه سبتمبر سنة م