المادة 5
لا يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات، ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي وحسب الشروط الآتية :
- ف ي حالة وفاة أو حصول مان ع شرعي ل مت رشح م ن م ترش حي الق ائمة ق بل أربع ين
(40) يوما من ت اريخ الاقتراع، يس تخلف من طرف ال حزب السياس ي الذي ينتم ي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار،
- في حالة وف اة أو حصول مانع شرعي ل مت رشح من م ترش حي ال ق ائم ة، خلال أرب ع ين
(40) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع، لا يمكن استخلافه.
وتبقى قائمة المترشحين الباقين صالحة دون إجراء أي تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة، ويرتب المترشحون الذين يوجدون في الرتبة الأدنى في الرتبة التي تعلوها مباشرة، بمن فيهم المترشحون المستخلفون.
تبقى الوثائق التي أعدّت لإيداع القائمة الأصلية وكذا اكتتاب التوقيعات صالحة.