المادة 7
يجب أن تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقّعين إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية وإلى أحد رؤساء اللجان الإدارية الانتخابية للبلديات التابعة للولاية المختصة إقليميا بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية وذلك قبل أربع وعشرين (24) ساعة، على الأقل، من انقضاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات المنصوص عليه في المادة 74 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
يجب أن تتضمن البطاقة المعلوماتية لقب الموقّع واسمه وتاريخ ومكان الميلاد والعنوان ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقّع.
يقوم رئيس اللجنة بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعدّ محضرا بذلك تسلّم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونا في حالة عدم استيفاء قائمة الترشح العدد المطلوب من التوقيعات، يمكن لممثل القائمة المؤهل 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قانونا، قبل انقضاء أجل إيداع الاستمارات المذكور أعلاه، أن يطلب كتابيا من رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المعنية منحه أجلا لاستكمال عدد التوقيعات الناقصة مرفقة ببطاقة معلوماتية محينة.