مرسوم تنفيذي رقم 17-250
· ج.ر عدد 53 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-250 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتعلق بنموذج التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 3
يتم سحب الاستمارة لدى المصالح المختصة في الولاية بعد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.