مرسوم تنفيذي رقم 17-240
· ج.ر عدد 48 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-240 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-306 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سن ة 2016 والمتضمن تشكيلة اللجن ة الوطنية لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها
المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 3 و 12 من المرسوم التنفي ذي رقم 16-306 الم ؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تشكيل ة اللجن ة الوطني ة لأمن الطيران المدني واللجان المحلية لأمن المطارات ومهامها وعملها.