الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 8
يجب ألا تتجاوز الاعتمادات الضرورية للتكفل بالنفقات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، خلال إعداد الميزانية اللامركزية للولاية، نسبة قصوى من مجموع موارد ميزانية الولاية.
تحدد النسبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، سنويا، لكل ولاية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.
تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد هذه النسبة، مجموعة المعايير الآتية :
- استقرار الموارد خلال السنوات الخمس (5) الأخيرة، مجموع الموارد العادية والاستثنائية
- الحجم الإجمالي للأعباء المرتبطة برواتب المستخدمين مقارنة بالموارد ذات الطابع المستقر،
- الأعباء ذات الطابع الدائم والأعباء ذات الطابع الظرفي.