مرسوم تنفيذي رقم 17-24
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17–24 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يحدد الأحكام الخاصة بتوظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية
الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 7
يمكن أن يكون للأعباء المرتبطة بالمستخدمين الموظفين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية إما طابع نفقة دائمة أو نفقة ظرفية. 26 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2017 م ترتبط الأعباء الدائمة بمرتبات المستخدمين الدائمين والأعوان المتعاقدين بعقود غير محددة المدة.
وترتبط الأعباء الظرفية بمرتبات الأعوان المتعاقدين بعقود محددة المدة.