مرسوم تنفيذي رقم 17-24
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17–24 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يحدد الأحكام الخاصة بتوظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تخضع عمليات توظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية للرقابة المسبقة على النفقات العمومية ولرقابة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.