الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تحدد قائمة الأسلاك ومناصب الشغل المعنية بالتوظيف، بعنوان المجالات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية، من ضمن الأسلاك ومناصب الشغل المحددة في النصين التنظيميين الآتيين :
- المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،
- المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية.