مرسوم تنفيذي رقم 17-24
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17–24 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 18 يناير سنة 2017، يحدد الأحكام الخاصة بتوظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 129 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة بتوظيف المستخدمين على حساب الميزانية اللامركزية للولاية.