الفصل الأول — أحكام تتعلق بمكتب التصويت › القسم الثاني — سير مكتب التصويت
المادة 6
يجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا أيضا، قبل بدء الاقتراع :
- من قفل الصندوق الشفاف بقفلين (2) مختلفين تكون مفاتيح أحدهما عند رئيس مكتب التصويت والآخر عند المساعد الأكبر سنا،
- من وجود أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مترشحين بعدد يساوي عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيع،
- من وجود أظرفة التصويت بعدد يساوي عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيع من وجود أوراق عد نقاط التصويت بعدد كاف،
- من وجود مطبوعات محضر الفرز بعدد كاف
- من أن قائمة التوقيع المصادق عليها قانونا تتضمن القائمة الاسمية للناخبين المسجلين في مكتب التصويت، وتتأكد من توفر : * الأظرفة المخصصة لجمع أوراق التصويت الملغاة وأوراق التصويت محل نزاع وكذا الوكالات * نسخة من قائمة أعضاء مكتب التصويت، * نسخة من قائمة ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين.