مرسوم تنفيذي رقم 17-23
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-23 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 6
الفصل الأول — أحكام تتعلق بمكتب التصويت › القسم الأول — تشكيلة مكتب التصويت
المادة 3
يعين الأعضاء الأساسيون والإضافيون لمكاتب التصويت ويسخرون بقرار من الوالي أو من رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة، من ضمن الناخبين المقيمين في إقليم الولاية أو الدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، وفق الشروط المحددة بموجب المادة 30 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.