مرسوم تنفيذي رقم 17-23
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-23 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 6
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بمركز التصويت
المادة 34
يجب أن يقوم رئيس مركز التصويت، بعد انتهاء الاقتراع، باسترجاع الصناديق المشمعة ليضعها تحت تصرف اللجنة الانتخابية.
وتحفظ هذه الصناديق بمقر البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية تحت مسؤولية الأمين العام للبلدية أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب الحالة.
كما يجب على رئيس مركز التصويت القيام بالتعاون مع المصالح المعنية، بجرد واسترجاع الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرفه.