مرسوم تنفيذي رقم 17-23
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-23 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 6
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بمركز التصويت
المادة 33
يجب على أعضاء مختلف الخلايا المذكورة في المادة 32 أعلاه وكذا على رئيس مركز التصويت، ألا يغادروا مركز التصويت إلا بعد ذهاب رؤساء مكاتب التصويت.