الفصل الثاني — أحكام تتعلق بمركز التصويت
المادة 31
يكلف رئيس المركز بوضع مكاتب التصويت فعليا والإشراف على كل العمليات المتصلة بالاقتراع، وبهذه الصفة :
يضمن المساعدة لأعضاء مكاتب التصويت،
- يوزع الأعضاء الإضافيين حسب احتياجات مكاتب التصويت يضمن التكفل الإداري بالناخبين يضمن إعلام الناخبين، يقوم بتوزيع بطاقات الناخبين الباقية، يجمع نتائج الاقتراع الجزئية والنتائج النهائية بالتعاون الوثيق مع كتاب مكاتب التصويت يضمن الأمن داخل مركز التصويت ويلجأ إلى طلب القوة العمومية، عند الاقتضاء، يسهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومية.