مرسوم تنفيذي رقم 17-23
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-23 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 6
الفصل الأول — أحكام تتعلق بمكتب التصويت › القسم الأول — تشكيلة مكتب التصويت
المادة 2
يتشكل مكتب التصويت من خمسة (5) أعضاء أساسيين وعضوين (2) إضافيين.
الأعضاء الأساسيون :
رئيس واحد (1) نائب رئيس واحد (1) كاتب واحد (1) مساعدان اثنان (2).