مرسوم تنفيذي رقم 17-23
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-23 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 6
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بمركز التصويت
المادة 29
يشكل وجود مكتبين (2) للتصويت أو أكثر في مكان واحد، مركزا للتصويت.