مرسوم تنفيذي رقم 17-23
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-23 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 6
الفصل الأول — أحكام تتعلق بمكتب التصويت › القسم الثالث — الفرز
المادة 26
يتعين على رئيس مكتب التصويت عند اختتام الاقتراع، الاحتفاظ بأوراق التصويت في كيس مشمع ومعرف بملصقة تحمل تسمية مركز التصويت ورقم مكتب التصويت، ويوضع هذا الكيس بداخل صندوق الاقتراع المناسب الذي يجب أن يشمع أيضا من قفليه.