الفصل الأول — أحكام تتعلق بمكتب التصويت › القسم الثالث — الفرز
المادة 25
تسلّم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل فورا من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى كل ممثل مؤهل قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين، مقابل وصل استلام فور تحرير محضر الفرز داخل مكتب التصويت، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
كما تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مقابل وصل استلام.