الفصل الأول — أحكام تتعلق بمكتب التصويت › القسم الثالث — الفرز
المادة 24
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة المسجلة فور تحرير محضر الفرز في مكتب التصويت ويقوم بتعليق محضر الفرز في قاعة التصويت.
ثم يسلّم رئيس مكتب التصويت أو نائبه نسخة أصلية من محضر الفرز مع الملاحق إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية أو رئيس اللجنة الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة، مقابل وصل استلام.
كما يسلّم نسخة أصلية من محضر الفرز إلى رئيس مركز التصويت لإرسالها إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة.