الفصل الأول — أحكام تتعلق بمكتب التصويت › القسم الثالث — الفرز
المادة 23
تبدأ عملية الفرز فور اختتام الاقتراع وتجري كما يأتي :
يتم وجوبا بمكتب التصويت يجري دون انقطاع إلى غاية انتهائه الكلي، يتم علنا ويجري داخل مكتب التصويت على يد فارزين يختارون من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية لنفس مكتب التصويت، يجري تحت مراقبة أعضاء مكتب التصويت.
يمكن أن يشارك كل أعضاء مكتب التصويت في الفرز في حالة عدم وجود عدد كاف من الفارزين.
ويترتب على الفرز إعداد محضر يحرر في ثلاث
(3) نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت.