مرسوم تنفيذي رقم 17-23
· ج.ر عدد 4 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-23 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 6
الفصل الأول — أحكام تتعلق بمكتب التصويت › القسم الثاني — سير مكتب التصويت
المادة 19
يمكن الناخب المصاب بعاهة تمنعه من إدخال ورقته داخل الظرف وإدخال هذا الظرف في صندوق الاقتراع أن يستعين بشخص يختاره ليساعده على ذلك.