مرسوم تنفيذي رقم 17-222
· ج.ر عدد 47 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-222 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، يتمم قائمة المؤسسات العمومي ة الاستشفائية الملحق ة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنش اء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة .2017 عبد المجيد تبون مراسيم